مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

48

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

بعضهم : يجوز بكلّ حال طفا أو لم يطف . وإذا مات بسبب عند آخرين حلّ أكل ، طفا أو لم يطف ، وإذا مات حتف أنفه لم يؤكل ، طفا أو لم يطف . م 6 / 277 أ / 5 - حكم السمك الذي يطن موت بعضه في الماء : إذا نصب الإنسان شبكة في الماء ، ثمّ قلعها ، وقد اجتمع فيها سمك كثير ، جاز أكل جميعه ، وإن كان يغلب على ظنّه أنّ بعضه مات في الماء ، فإن كان له طريق إلى تمييز ما مات في الماء ممّا لم يمت فيه ، لم يجز له أكل ما مات فيه ، وكذلك ما يصاد في الحظائر ، ويجتمع فيه . ن / 578 ب - لو وجدت سمكة في جوف أخرى أو جوف حيّة : إذا شقّ جوف سمكة ، فوجد فيها سمكة ، جاز أكلها إذا كانت من جنس ما يحلّ أكلها ، فإن شقّ جوف حيّة ، فوجد فيها سمكة ، فإن كانت على هيئتها لم تتسلّخ ، لم يكن بأس بأكلها ، وإن كانت قد تسلّخت ، لم يجز أكلها على حال . ن / 576 وفي المبسوط : إن اصطاد سمكة وفي جوفها سمكة أخرى ، حلّ أكلهما معا ، وإن وجدت في جوف حيّة ، فإن كان ما تسلّخت جاز أكلها ، وإن تسلّخت لم يجز ، ولم أجد لهم نصّا فيها . م 6 / 276 ج - أكل القطعة المبانة من السمك الحيّ : إن اصطاد سمكة ، فانفلتت من يده ، وبقي في يده منها قطعة ، وذهب الباقي حيّا ، حلّ أكله . م 6 / 276 وأضاف - ابتلاع السمك الصغار قبل أن يموت : ابتلاع السمك الصغار ، قبل أن يموت ، لا يحلّ . وبه قال أبو حامد الأسفرايني من أصحاب الشافعي . وقال ابن القاص ، من أصحابه : يحلّ ابتلاعه . خ 6 / 33 ومثله في المبسوط ( 6 / 277 ) . ه - إخراج غير المسلم السمك من الماء : ما يصيده غير المسلم لا يجوز أكله ، إلّا إذا شوهد إخراجه من الماء حيّا ، ولا يوثق بقوله في ذلك . ن / 578 ومثله في المبسوط ( 6 / 276 ) . و - حكم إشتراط التسمية في تذكية السّمك : صيد السّمك لا يراعى فيه التسمية . م 6 / 277 ونحوه في النهاية ، وأضاف : وإن كانت التسمية أفضل . ن / 578 4 - تذكية الجراد وما يعتبر فيها : أ - الكيفية : صيد الجراد أخذه . ولا يؤكل من الجراد ما مات في الماء أو الصحراء ، قبل أن يؤخذ . وإذا كان الجراد في أجمة أو قراح ، فاحرق الموضع ، فاحتراق الجراد لم يجز أكله . ن / 582